شروط القبول في كلية الشرطة للعام 2012-2013
شروط القبول في كلية الشرطة للعام 2012-2013
شروط القبول في كلية الشرطة للعام 2012-2013
شروط القبول في كلية الشرطة:
يجب أن يتوافر في الطالب راغب الالتحاق بكلية الشرطة الشروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته، وهي:
1- أن يكون الطالب مصري الج.نسية من أبويين يتمتعان بهذه الج.نسية عن غير طريق التج.نس، ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تغيرت ***يته أثناء قيده بها.
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو عام واحد سابق على عام التقدم شريطة أن يكون الطالب مقيدا هذا العام في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي عند التقدم للالتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة لمجموع الدرجات، وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس إدارة أكاديمية الشرطة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها في جرائم منصوص عليه في القوانين الخاصة، أو في عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون متزوجًا ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.
5- ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن اثنين وعشرين سنة ميلاديه.
6- أن يكون مستوفيا لمقاس طول القامة وعرض الصدر المقررين.
7- أن يقرر المجلس الطبي المتخصص استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة.
8- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة إلى الالتحاق بالكلية.
9- يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، والالتزام برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الوزارة، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع جميع النفقات التي تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالأكاديمية.
10- يجب على الطلبة اللائقين في مراحل الاختبارات المختلفة لتقديم الطلبة (القدرات – المقاس والقوام – الطبي – الرياضي) التقدم إلى لجنة قبول الطلبات خلال 24 ساعة من تاريخ إعلان نتيجة كل اختبار وذلك لاستكمال باقي الإجراءات.
بالنسبة لطلبة قسم الضباط المتخصصين:
يجب أن يتوافر في الطالب راغب الالتحاق بكلية الشرطة الشروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته، وهي:
1- أن يكون الطالب مصري الج.نسية من أبويين يتمتعان بهذه الج.نسية عن غير طريق التج.نس، ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تغيرت ***يته أثناء قيده بها.
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو عام واحد سابق على عام التقدم شريطة أن يكون الطالب مقيدا هذا العام في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي عند التقدم للالتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة لمجموع الدرجات، وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس إدارة أكاديمية الشرطة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها في جرائم منصوص عليه في القوانين الخاصة، أو في عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون متزوجًا ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.
5- ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن اثنين وعشرين سنة ميلاديه.
6- أن يكون مستوفيا لمقاس طول القامة وعرض الصدر المقررين.
7- أن يقرر المجلس الطبي المتخصص استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة.
8- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة إلى الالتحاق بالكلية.
9- يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، والالتزام برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الوزارة، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع جميع النفقات التي تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالأكاديمية.
10- يجب على الطلبة اللائقين في مراحل الاختبارات المختلفة لتقديم الطلبة (القدرات – المقاس والقوام – الطبي – الرياضي) التقدم إلى لجنة قبول الطلبات خلال 24 ساعة من تاريخ إعلان نتيجة كل اختبار وذلك لاستكمال باقي الإجراءات.
بالنسبة لطلبة قسم الضباط المتخصصين:
تشترط الشروط السابقة ذاتها والمطبقة على طالب الالتحاق بكلية الشرطة فيما عدا:
1- ألا يكون قد مضى على حصول الطالب المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى وسنة التدريب الإجباري لخريجي وخريجات المعهد العالي للتمريض والعلاج الطبيعي سنة دراسية.
2- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، والتي تتلخص فيما يلي:
1- ألا يكون قد مضى على حصول الطالب المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى وسنة التدريب الإجباري لخريجي وخريجات المعهد العالي للتمريض والعلاج الطبيعي سنة دراسية.
2- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، والتي تتلخص فيما يلي:
أ- ألا يقل طول قامة الطالب عن 165 سنتيمترا، ومتوسط عرض الصدر عن 83 سنتيمترا، وبالنسبة للطالبات لا يقل طول قامة الطالبة عن 160 سنتيمترا.
ب- ألا يزيد العمر في أول أكتوبر عن 28 سنة ميلادية.
ج- وبالنسبة للياقة الطبية والبدنية، لا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، وألا يحصل الطالب على أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة للياقة البدنية، ويصرح بالكشف بـ"النظارة الطبية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق